إذ التقدير ذلك ، وأما ثبوت الحكم عند ذلك فهو ظاهر لأن المقتضي لجواز تطليق الغائب ـ وهو خفاء حالها عنه مع غلبة ظنه بالانتقال من طهر المواقعة إلى غيره ـ موجود هنا وبثبوت العلم يلزم ثبوت الحكم ولا يرجع ذلك إلى القياس بل إلى وجود ما جعله الشارع علة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ـ ثم ساق الخبر كما قدمناه ثم قال : ـ وهذا نص في الباب ، وإذا وافق المعلوم المعقول الحديث الصحيح المنقول واشتهر بين الجماعة العمل به كان معينا ، انتهى وهو جيد.
أقول : ونظير الخبر المذكور ما رواه في الكافي (١) عن الحسن بن علي بن كيسان قال : «كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليهالسلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها».
وهذا الخبر مع كون مورده مورد الأول تضمن التربص بثلاثة أشهر ، والظاهر حمله على ما قدمناه من استحباب الثلاثة ، وأنها أكثر مدة التربص ، وأما الحمل على أن عادتها في كل ثلاثة أشهر فبعيد جدا.
الركن الثالث : الصيغة : ينبغي أن يعلم هنا وإن تقدمت الإشارة إليه أن النكاح لما كان عصمة مستفادة من الشرع وقف زواله على رافع شرعي ، وبسبب من جانب الشارع يوجب رفع ذلك ، وقد اتفق النص والفتوى على الصحة بلفظ الطلاق بإضافته إلى لفظ يدل على التعيين ، كقوله أنت أو فلانة أو هذه أو نحو ذلك ، وما عدا ذلك فيجب نفيه إلى أن يثبت دليل على صحة الوقوع به.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق في الفقيه (٢) في الصحيح عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٨ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٢ ب ١٥ ح ١.