قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، فقال : ليس بشيء».
والعجب من صاحبي الوافي والوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة ، وهذا المكان هو محلها اللائق بها.
وروى في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم «أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين».
ونقل العلامة في المختلف عن البزنطي قال : «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام «في رجل قال لامرأته : أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، فقال : هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين». وهذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها وهي قوله : اعتدي يريد بذلك الطلاق.
وما رواه في الكافي (٣) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الطلاق أن يقول لها : اعتدي أو يقول : أنت طالق».
وعن محمد بن قيس (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الطلاق
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٨ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٣.
(٢) المختلف ص ٥٨٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٣٧ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٧٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٦ ب ١٦ ح ٥.