طلاق ، فظهر أنه لم يمت أو لم يطلق فإنها ترد على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وما أتت من الأولاد بعد تزويج الثاني يلحق بالثاني بالشرائط المتقدمة ، هذا إذا كان التزويج بحكم الحاكم أو شهادة الشاهدين ، لأن وطء الثاني يكون شبهة مسوغة للوطء وموجبة لإلحاق الولد ، وثبوت الاعتداد بعد ظهور الفساد ، وأما لو كان التزويج وقع بالعمل بخبر من لا يثبت به الحكم شرعا كالواحد فإن كان لظن جواز التعويل عليه شرعا جهلا منهما بالحكم الشرعي فإنه شبهة أيضا ، وإلا كان ذلك زنا فلا مهر ولا يلحق الولد بالواطئ ولا عدة عليها منه إلا على القول بوجوبها في الزنا مطلقا ، والظاهر أنه لا خلاف في هذه الأحكام ، وعليها يدل أيضا جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها».
وزاد في الكافي والتهذيب «وليس للآخر أن يتزوجها أبدا». وروى هذا المضمون بعدة طرق في كتب الأخبار المشهورة ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في الفصل الثاني.
المقام الثاني : في سنن الولادة وما يستحب فعله بالمولود.
قالوا : والواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء ، وأما الزوج فلا بأس به وإن وجد النساء ، وعلل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم.
وفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الأجنبية
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٩ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٨ ح ١٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٢ ب ١٦ ح ٦ وج ١٥ ص ٤٦٦ ب ٣٧ ح ١.