وكيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع :
الأول : اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها ، والمشهور الثاني وإلى الأول ذهب المرتضى وابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية ويظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال : باب العقيقة ووجوبها ، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه (١) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام قال : «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».
وما رواه في الكافي (٢) عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العقيقة واجبة».
وعن أبي خديجة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل مولود مرتهن بالعقيقة».
وما رواه في الفقيه (٤) مرسلا قال : وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل إنسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة». قال في الوافي ـ بعد ذكر هذين الخبرين ـ : يعني أن زكاة الفطرة والعقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان والمولود ، وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».
وما رواه في الكافي (٥) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كل مولود مرتهن بعقيقته».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٦.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٧.