وعن أبي بصير (١) في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم واجبة».
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان وفي الفقيه (٢) عن عمر بن يزيد في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ. وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية».
وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، وغاية ما استدل به العلامة في المختلف (٣) بعد اختياره الاستحباب هو أصالة البراءة ، ثم أورد دليلا للمرتضى روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير ، وأجاب بأن المراد شدة الاستحباب.
وأنت خبير بما فيه ، واعترضه في المسالك (٤) في استدلاله للمرتضى بهاتين الروايتين بأن السيد لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد ، وكيف يحتج برواية ابن أبي حمزة وهو مصرح بكفره وكفر أضرابه من الفرق ، وإنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الانتصار ، وجعل الإجماع مستنده في أكثر المسائل ، وإن كان في تحقق الإجماع نظر ، إلا أنه رأى ذلك حسبما اتفق عليه. انتهى ، وهو جيد يعلم منه التساهل في دعاويهم الإجماع ، ولم يذكر في المسالك دليلا على الاستحباب ، وإنما قال ـ بعد إيراد رواية أبي بصير ورواية علي بن أبي حمزة ورواية أبي المعزا المصرحة بالوجوب ـ : وهذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها محمولة على تأكد الاستحباب
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٣ و ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٥ ب ٣٩ ح ١ وص ١٤٣ ب ٣٨ ح ١.
(٣) مختلف الشيعة ص ٥٧٦ و ٥٧٧.
(٤) مسالك الافهام ج ١ ص ٥٧٩.