ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل خبر جعفر بن محمد بن إسماعيل وصحيحة يعقوب بن يزيد على مورديهما ، وأنها قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان الأقرب هو اللحوق بمن عنده الجارية ، وظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى القول المشهور لصحة بعض أخباره حيث قال : وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الأصحاب بها ، ومع ذلك فالمسألة بمحل تردد ، انتهى.
وفيه أن هذه الروايات (١) سيما ما اشتمل عليه أكثرها من التهمة لا يبلغ قوة المعارضة لما دلت عليه تلك الأخبار لكثرتها وصراحتها في اللحوق بصاحب الفراش ، ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة ، فينبغي أن يراجع.
المسألة الثالثة : في وطء الشبهة ، قال في المسالك : لا خلاف في أن وطء
__________________
(١) أقول : ومما يؤيد ما ذكرناه من عدم البناء على التهمة ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة (*) عن الحسين بن إسماعيل الكيدري عن أبى طاهر البلالي «قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت قد حبلت ثم أتت بولد ثم أنكرته ـ الى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعنى عن صاحب الزمان صلوات الله عليه. وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها : فسبحان الله من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ، هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا شك ، وليس يعرف الوقت الذي أتاها ، فليس ذلك يوجب البراءة من ولده».
أقول : مرجع كلام السائل إلى أنه شرط العزل عن الجارية ، ومع هذا لم يلتزمها العزل فأتت بولد والحال هذه وهو ظاهر في تهمتها وقد حكم عليهالسلام بأن الولد له ، وأن شكه وتهمته لها ليس بشيء ، وأن اشتراط العزل كما قدمناه غير موجب لنفى الولد عنه.
(منه ـ قدسسره ـ).
(*) إكمال الدين وإتمام النعمة ص ٥٠٠ توقيع ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٩ ب ١٩ ح ١.