للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هنا اسما للجنس لا المعهود ، وهذا إذا كان العاهر محصنا ، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هنا على قول بعضهم الإعناف به والغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد ، وفي هذا القول تعسف ، والاستكراه ـ وإن كان داخلا في باب المجاز ـ إلا أن الغلظ على من يقام عليه الحد إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ، والأولى الاعتماد على التأويل الأول.
الثالثة : إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج فلا ريب في أن القول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه ولأن الدخول من فعله فيقبل قوله فيه ، ولو اتفقا على الدخول لكن أنكر الزوج الولادة وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه أيضا لأن الأصل عدم الولادة ، ولو اعترف بالدخول والولادة وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه فإن الولد يلحق به شرعا ويلزمه الإقرار به ، ولو أنكره والحال هذه لم ينتف عنه إلا باللعان وهو موضع وفاق.
أما لو ادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت الزوجة ولادته بعد مضي أقل مدته أو قبل مضي أقصاه ، فظاهر إطلاق بعض العبارات أن القول قول المرأة ، وأن الحكم كما في سابق هذا الموضع والأنسب بقواعدهم والأربط بضوابطهم أن القول قول المرأة فيما إذا ادعى الزوج ولادته بعد مضي أقصى الحمل ، لأن الأصل عدم مضي تلك المدة ، والأصل عدم تقدم الوطء على الوقت الذي تعترف به المرأة.
وأما في صورة ما إذا ادعى ولادته قبل مضي أقل مدة الحمل وادعت المرأة مضي تلك المدة ، فيشكل القول بتقديم قولها (١) في ذلك ، لأن الأصل عدم مضي
__________________
(١) لان مثال هذه الدعوى ـ أى دعوى عدم مضى تلك المدة ـ إلى دعوى الدخول ، فإنه إذا قال : لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة