أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ) ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) «فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، باسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله ، والعصمة بأمره والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا ، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتبس عنا الشيطان الرجيم ، ولك سفكت الدماء ولوجهك القربات لا شريك له».
تكملة في الرضاع
والكلام فيها يقع في موردين الأول في الرضاع نفسه ، والكلام فيه يقع في مواضع :
الأول : قالوا : إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه لأنه أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه ، وهو غذاؤه في بطن امه.
أقول : ويدل عليه ما رواه الكافي (٢) عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه».
الثاني : المعروف من كلام الأصحاب أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد. واستدل عليه مضافا إلى الأصل بقوله عزوجل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» (٣) ولو كان الرضاع واجبا عليها
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٣٩ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ ب ٣٣ ح ١ وفيهما «فاخنس ـ فاخسأ خ ل ـ» وكذلك «سكب» بدل «سفكت».
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٥ ح ٢.
(٣) سورة الطلاق ـ آية ٦.