إذا طلق عنه وليه ، وجوز في الاستبصار حمله على ناقص العقل دون فاقده.
أقول : ظاهر هذه الأخبار أن المعتوه هو المجنون الذاهب العقل ، وظاهر كلام جملة من أهل اللغة أنه الناقص العقل.
قال الفيومي في كتاب المصباح المنير (١) : عته عتها من باب تعب وعتاها بالفتح : نقص عقله من غير جنون أو دهش ، وفيه لغة ثانية عته بالبناء للمفعول عتاهة بالفتح وعتاهية بالتخفيف فهو معتوه بين العته.
وفي التهذيب (٢) : المعتوه المدهوش من غير حس أو جنون ، انتهى.
وقال في القاموس (٣) : عته كعني عتها وعتها وعتاها بضمها فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش ، انتهى.
والظاهر من سؤالهم عليهمالسلام السائل في بعض هذه الأخبار بعد ذكر المعتوه «ما هو» هو أنه يطلق على كل من الأمرين ـ أعني فاقد العقل وناقصه ـ فإذا أجاب بأنه فاقد العقل منع عليهالسلام من جواز وقوع تلك الأمور منه ، ومفهومه أنه لو لم يكن كذلك جاز وقوعها ، وقد تقدم حكم طلاق الولي. عن المجنون.
وأما السكران ونحوه من المغمى عليه وشارب المرقد فظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز طلاق الولي عنه ، لعدم الدليل على ذلك ، ولظهور الفرق بأن لهؤلاء أمدا قريبا إلى الإفاقة ورجوع العقل لهم ، فهم في حكم النائم بخلاف المجنون المطبق بناء على الغالب.
الثالث من الشروط المتقدمة الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره كما لا يصح شيء من تصرفاته ، وهو إجماعي كما نقله السيد السند في شرح النافع ، ويدل
__________________
(١) المصباح المنير ص ٥٣٦.
(٢) تهذيب اللغة للأزهري ج ١ ص ١٣٩ وفيه «من غير مس جنون».
(٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٨٧.