كتاب الخلع والمبارأة
قال في القاموس (١) : الخلع ـ كالمنع ـ : النزع إلا أن في الخلع مهلة ـ إلى أن قال : ـ وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع. ونحوه قال الجوهري في الصحاح. (٢)
وقال الفيومي في المصباح المنير (٣) : خلعت النعل وغيره خلعا نزعته ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ، فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم ، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر ، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
ومقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
قال في شرح النافع : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
__________________
(١) القاموس المحيط ج ٣ ص ١٨.
(٢) الصحاح ج ٣ ص ١٢٠٥.
(٣) المصباح المنير ص ٢٤٣ وفيه «لان كل واحد منهما لباس للآخر».