الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مسائل :
الأولى : اختلف الأصحاب لاختلاف هذه الأخبار في أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لا بد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ وعلى تقدير الثاني ، فهل العدة عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أقوال :
فذهب الشيخان إلى الأول ، وبه قال ابن البراج وابن إدريس ، وهو الذي صرح به العلامة في القواعد والإرشاد والمحقق في كتابيه ، وعلى هذا القول تدل موثقة سماعة.
وقيل بالثاني وأن العدة عدة الوفاة ، وهو مذهب الصدوق في المقنع وابن حمزة.
قال في المقنع : إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، واعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام. ونحوه كلام ابن حمزة (١) واختاره العلامة في المختلف.
ويدل على طلاق الولي أكثر الأخبار المذكورة وعلى طلاق الوالي رواية أبي الصباح والمرسلة المنقولة عن الفقيه ، وعلى كون العدة في هذه الصورة عدة الوفاة المرسلة المذكورة.
وقيل : بأن العدة في هذه الصورة إنما هي عدة الطلاق ، وهو ظاهر أكثر الأخبار المذكورة ، وإليه يميل كلام السيد السند في شرح النافع وقبله جده ـ رحمة الله عليه ـ في المسالك.
ويظهر من هذه الأخبار أن العدة عدة الطلاق ، إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بأن العدة عدة الوفاة ، ولا يخلو من إشكال ، ورواية سماعة الدالة عليها
__________________
(١) حيث قال : وان لم تجد له خبر موت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها ، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم ، فان طلقها اعتدت منه عدة الوفاة ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).