كان قد صرح به الشيخ قبله والعلامة في أكثر كتبه بعده ـ محل إشكال ، وذلك لأن من لم يكن لها عادة واعتبرت صفة الدم مراد بها المبتدئة والمضطربة كما عرفت ، ومقتضى العبارة أنهما مع فقد التميز ترجعان إلى عادة نسائهما ، وهذا في المبتدئة جيد لما تقدم في باب الحيض من الأخبار الدالة عليه ، وقول الأصحاب به. وأما المضطربة فلا دليل عليه فيها ، ولا قائل به إلا ما ينقل عن أبي الصلاح ، وهو شاذ مردود بعدم الدليل عليه ، بل الحكم فيها أنها مع فقد التميز ترجع إلى الروايات ، وليس لحكم الحيض في العدة أمر يقتضي هذا بخصوصه.
وبالجملة فإن تصريحهم بذلك هنا ـ على خلاف ما قرروه واتفقوا عليه إلا الشاذ منهم كما عرفت في باب الحيض ـ لا يخلو من تدافع.
نعم مقتضى ما قرروه في باب الحيض أن المبتدئة مع فقد التميز وفقد عادة النساء ، والمضطربة مع فقد التميز ترجعان إلى التحيض بالروايات المتقدمة في باب الحيض.
وأما هنا فإن الأخبار قد صرحت بأنها تعتد بالأشهر الثلاثة في موضع الأخذ بالروايات ثمة التي تنقص عن الثلاثة الأشهر.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي (١) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء».
وعن أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لم تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٠ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١١٨ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٢ ب ٤ ح ٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٩٩ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١١٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٣ ب ٤ ح ٩.