الحجاج (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ، له أن يراجع؟ قال : لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها».
ورواية المعلى بن خنيس (٢) عن أبي عبد الله «في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع».
وموثقة إسحاق بن عمار (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم».
هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، مع أنه لم ينقلها ، وإنما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال ، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من المتأخرين عنه برواية أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله قال : «المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة».
وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا ، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية ، فيصير الطلاق لاغيا. وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة ، وأما أن العلة فيه عدم
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٤٤ ح ٥٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧٦ ب ١٧ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٤٦ ح ٦٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧٧ ب ١٧ ح ٥ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٦٠ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧٧ ب ١٧ ح ٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٤٤ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٧٦ ب ١٧ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.