في النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذاك ، وإلا رجعا إلى القرعة.
(الثالث) لو كان للمعسر أب وابن موسران كانت النفقة عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة ، أما لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه دون جده ، وكذا القول فيما لو كان له أب وابن ابن فإن النفقة على الأب لأنه الأقرب.
(الرابع) لو كان فقيرا وله أم وابن موسران قيل ـ في تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقدم الولد على الام ـ وجهان : منشأهما اتحاد المرتبة ، وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليها ، فيكون أولى بالتقدم أقول : يمكن أن يقال بترجيح تقديم الولد في وجوب الإنفاق ، لأنه المستفاد من النصوص المتقدمة ، وأما الأم فلم يقم دليل على وجوب الإنفاق عليها على الولد كما عرفت ، غاية الأمر أنهم ذكروا أنه مع فقد من يجب عليه من الأب وإن علا والابن وإن سفل فإنه يجب على الام ثم آبائها وأمهاتها الأقرب فالأقرب ، والولد هنا موجود.
الموضع الرابع : أنه يشترط في المنفق عليه الفقر والعجز عن الاكتساب ، فلو لم يكن كذلك لم يجب الإنفاق عليه ، وربما قيل باشتراط الفقر خاصة وأنه لا يشترط عدم القدرة على الاكتساب لحصول الحاجة بالفعل ، وهو مردود بأن النفقة معونة على سد الخلة ، والمكتسب قادر فهو كالغني ، ومن ثم منع من الزكاة ومن الكفارات المشروطة بالفقر.
نعم يعتبر في الكسب كونها لائقا بحاله عادة ، فلا يكلف من كان شريف القدر والعالم الكنس والدباغة ونحوهما ، ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج بمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة ، وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق؟ احتمالان ، قال في شرح النافع : أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق.