شهر» ، ورواه الصدوق عن جميل مثله إلى قوله من الكفارة.
وعن أبي حمزة الثمالي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق رقبة».
وربما أشعرت هذه الأخبار بعدم ملك العبد لأن تخصيص الكفارة بالصوم دون الفردين الآخرين إنما هو من حيث كونهما متوقفين على المال وأن العبد لا يملك ، وإلا فلو قلنا بملكه ـ كما هو ظاهر جملة من الأخبار وهو المختار في المسألة وإن توقف تصرفه على إذن سيده ـ فإنه لا يظهر لهذا التخصيص وجه بل ينبغي أن يجعل كالحر في أنه إن وجد تصدق أو أعتق رقبة وإن لم يجد انتقل إلى الصيام.
المطلب الثالث في المظاهرة :
والكلام فيه يقع في مواضع : الأول : قال في الشرائع : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ، فلا يقع بالأجنبية ، ولو علقه على النكاح ، قال الشارح في المسالك : هذا عندنا موضع وفاق ، والأصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الأزواج ، فقال «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» فيبقى غيرهن على الأصل ، وخالف فيه بعض العامة ، فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها كما صححه كذلك في الطلاق.
أقول : الظاهر من إيراد هذه المقالة إنما هو الرد على هذا البعض من العامة في تجويزه الظهار بالأجنبية إن علق على نكاحها ، إلا أن تقييد النكاح بالعقد في كلام المصنف ـ وكذا استدلاله في المسالك بالآية الدالة على أنه لا يقع إلا بالأزواج ـ ظاهر في أنه لا يقع بملك اليمين ، مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأشهر الأظهر وقوع الظهار بها كما دلت عليه جملة من الأخبار ، والعجب من غفلة الشارح ـ قدسسره ـ عن التنبه لذلك والتنبيه عليه.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٢ ب ١٢ ح ٣.