أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار».
وما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار».
وعن يونس عن بعض رجاله (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث يأتي ذكره قريبا قال : «وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة».
وقيل : بإضافة المحرمات الرضاعية إلى المحرمات النسبية ، وهو قول الأكثر على ما ذكره في المسالك ، ومثله سبطه في شرح النافع.
أقول : ممن ذكر هذا القول صريحا الشيخ في المبسوط حيث قال : إذا شبهها بامرأة تحرم لا على التأبيد كالمطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها لم يكن مظاهرا بلا خلاف وإن شبهها بمحرمة على التأبيد غير الأمهات والجدات كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات ، فروى أصحابنا أنهن يجرين مجرى الأمهات. وأما النساء والمحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله عليهالسلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وأما من يحرم عليه عليه بالمصاهرة فينبغي أن لا يكون مظاهرا لأنه لا دليل عليه ، ونحوه ابن حمزة (٣) وابن الجنيد
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٥ ح ١٠ ، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١١ ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦١ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٢ ب ٤ ح ٤.
(٣) قال ابن حمزة : لو شبهها بواحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا وقع ، وقال ابن الجنيد : والظهار بكل من حرم الله عليه ووطؤها بالنسب والرضاع واقع ، كقول الرجل أنت على كظهر أمي أو ابنتي أو مرضعتي أو ابنتها ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).