قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي؟ قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات ، وأن هذا الحرام».
ورد ذلك جملة من المتأخرين منهم السيد السند في شرح النافع وقبله جده في المسالك ومن تأخر عنهما بأن الرواية غير دالة على ذلك بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، فإن الظاهر من قوله «وأن هذا الحرام» في هذه الرواية إنه ظهار محرم وإن لم يكن ذكره الله في كتابه.
أقول : ومن المحتمل قريبا إن لم يكن هو الأقرب أن الإشارة في الخبر إنما توجهت إلى الذي ذكره في كتابه لا إلى الأخت وما بعدها ، ويؤيده أنه الأقرب والمعنى أن الذي ذكره في كتابه ورتب عليه الظهار إنما هو الام وهو الحرام الذي أشار إليه عزوجل بقوله «وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً» لا الأخت ونحوها ، هذا هو الظاهر من الخبر ، وعليه بني الاستدلال. وأما ما ذكروه فإنه وإن احتمل إلا أن الظاهر بعده ، وعلى هذا يكون الخبر دليلا للقول المذكور لا يعتريه فتور ولا قصور ، إلا أنه معارض بغيره كما ستقف عليه.
وقيل بأنه يقع بالتشبيه بالمحرمات النسبية المؤيد تحريمهن ، وهو قول ابن البراج.
قال في المهذب : فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأييد غير الأمهات كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات ، فعندنا أنهن يجرين مجرى الأمهات ، وأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهر ، انتهى.
ويدل على هذا القول صريحا ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أم أو أخت
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١١ ب ٤ ح ١.