سنة : طلاق التي لم يدخل بها ، واليائسة ، ومن لم تبلغ المحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان إذا كان حرة ، وإلا فاثنتان.
قالوا : والمراد بالدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل ، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر.
أقول : وتدل عليه جملة من الأخبار تقدم نقلها في فصل المهور ، إلا أن في دخول الموطوءة في الدبر في ذلك إشكال تقدم التنبيه عليه. والمراد بمن لم تبلغ المحيض ، أي لم تبلغ التسع ، فلو بلغتها لزمتها العدة مع الوطء ، وإن لم تكن ممن تحيض عادة ، وتقييد المختلعة والمبارأة بما لم ترجعا في البذل يقتضي أن الطلاق يكون رجعيا مع الرجوع فيه ، فالعدة هنا قد تكون بائنة ورجعية بالاعتبارين المذكورين.
الثالث : الطلاق الرجعي العدي ، وهو الذي يصح معه الرجعة وإن لم يرجع ويكون ذلك فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن ، وعلى هذا وما تقدم في سابق هذا القسم يكون طلاق المختلعة تارة من أقسام البائن ، وهو فيما إذا لم ترجع في البذل ، وتارة من أقسام الرجعي ، وهو في صورة الرجوع ، وإطلاق الرجعي على هذا القسم يكون بسبب جواز الرجوع فيه وإمكانه ، ويعبر عن بعض أفراده بطلاق العدة (١) وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع قبل الخروج من العدة ويواقع ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، وهذه تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وفي التاسعة مؤبدا كما ذكروه من غير خلاف يعرف ، وفيه كلام يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في المقام ، ولو طلق بعد المراجعة قبل المواقعة صح ، إلا أنه لا يسمى طلاق العدة ، لاختلال أحد
__________________
(١) إشارة الى أن ما يفهم من كلامهم من حصر الرجعي في العدي والسني ليس في محله ، فان من راجع في العدة ولم يواقع فطلاقه رجعي ، وليس من طلاق السنة ، ولا من طلاق الرجعة. (منه ـ قدسسره ـ).