قال : «الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا».
وعن حميد عن ابن سماعة (١) قال : «سألت محمد بن أبي حمزة : متى يطلق الغائب؟ قال : حدثني إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : إذا مضى له شهر».
وما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر».
وما رواه في الفقيه والتهذيب (٣) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر ، قلت : حد دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر».
وما رواه في الكافي (٤) عن بكير في الحسن قال : «أشهد على أبي جعفر عليهالسلام أني سمعته أنه يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور».
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار المختلفة في مدة التربص بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض ، وعلم الزوج بحال زوجته في ذلك فقال : فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر ، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر ، وحينئذ فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع. واقتفاه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٨ ب ٢٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٦٢ ح ١٢٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٨ ب ٢٦ ح ٧.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٦٢ ح ١٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٨ ب ٢٦ ح ٨ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٦٣ ح ١٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٧ ب ٢٦ ح ٢.