عليهماالسلام قال : «تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها ، فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى ، لأن دم الحيض دم عبيط حار وأن دم الاستحاضة دم أصفر بارد».
أقول : وفي هذه الرواية دلالة على ما تقدم نقله عن الأصحاب من العمل بالتميز مبتدئة كانت أو مضطربة بحمل عدم المعرفة على ما هو أعم من وجود أيام حيض لها سابقا ، ولكن أضلتها أو لم تكن بالكلية ، ومرجعه إلى توجه التقي إلى القيد والمقيد ، أو القيد خاصة ، ويحتمل اختصاصها بالمضطربة.
وما رواه في الفقيه (١) عن محمد بن مسلم في الصحيح «أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها».
وفي هذا الخبر دلالة على ما تقدم أيضا من أن ذات العادة مع استمرار الدم ترجع إلى عادتها السابقة ، والمبتدئة تنظر إلى حيض نسائها وتعتد بأقرائهن.
وأما ما ذكروه هنا من جريان هذا الحكم في المضطربة فقد عرفت ما فيه ، وأنه لا دليل عليه لا في باب الحيض ولا في هذا الباب.
الثاني : قد صرح الأصحاب بأنه متى طلقت في أول الهلال وكانت تعتد بالأشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية ، لأن الشهر حقيقة في الهلالي ، وهو مما لا خلاف فيه.
إنما الخلاف فيما لو طلقت في أثناء الشهر فقيل : إنها متى طلقت في أثناء الشهر وانكسر ذلك الشهر اعتبر بعده شهران هلاليان وأكمل المنكسر ثلاثين يوما.
(أما) الأول فلما عرفت من أن الشهر متى أطلق فإنه حقيقة في الهلالي.
(وأما) الثاني فلأنه لما امتنع في الشهر الأول أن يكون هلاليا لفوات بعضه وجب الانتقال إلى الشهر العرفي وهو الثلاثون.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٩ وفيه «سأله محمد بن مسلم» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٦ ب ٥ ح ٢.