تنبيه
مما يتفرع على الخلاف المذكور أنهم قالوا ـ بناء على القول بالتفصيل من أن أم الولد تعتد مع موت الزوج عدة الحرة ، وغيرها عدة الأمة ـ : لو مات الزوج عن أم الولد في أثناء عدتها الرجعية استأنفت عدة الحرة في الوفاة لأنها بمنزلة زوجة الحرة لو مات عنها زوجها في العدة الرجعية ، ولو لم تكن ذات ولد وقد مات وهي في عدته الرجعية استأنفت عدة الوفاة المقررة على الأمة كما لو مات وهي في عصمته ، هذا إذا كانت العدة رجعية ، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا مات زوجها وهي في العدة البائنة ، فإنه لا يجب عليها الاستئناف كالأولى لانقطاع العصمة بينهما ، وهو ظاهر.
المسألة الخامسة : إذا مات المولى وأمته مزوجة فلا عدة عليها من موته إجماعا كما نقله في المسالك ، وأما إذا لم تكن مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا؟ أم لا عدة عليها ، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟ قولان ، المشهور : الأول.
قال في المسالك : وهو قول جماعة منهم الشيخ وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد في اللمعة.
أقول : ظاهره في المسالك أنه لا فرق هنا بين أم الولد وغيرها ، مع أنه قال في المختلف : قال أبو الصلاح : عدة أم الولد لو مات سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام. وهو ظاهر كلام ابن حمزة ، وهو كما ترى ظاهر في تخصيص الحكم بأم الولد لا مطلقا ، وهو ظاهر كلامه. وأما الشهيد في اللمعة فإنه قال : وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة. وهو أيضا كما ترى ظاهر في التخصيص بأم الولد ، والمراد أنها تعتد من وفاة الزوج إن كانت مزوجة ومن السيد إذا مات إن لم تكن مزوجة.
وذهب ابن إدريس إلى القول الثاني ، قال : لا عدة عليها من موت مولاها ،