وما رواه في التهذيب (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها».
وعن عبد الله بن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المرأة تضع ، أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تزوجت ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر».
وعن الحلبي (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب».
وما رواه في الكافي (٤) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
ورواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، فيكون الخبر صحيحا.
وقال الصدوق في الفقيه : واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه وحلت للأزواج فإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع ، انتهى ونقل ذلك عن ابن حمزة أيضا.
وقال العلامة في المختلف : المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق ، وقال الصدوق ـ ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال : ـ وقال السيد المرتضى : مما
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٠ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٠ ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٩ ح ١٧٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨١ ب ٤٩ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٩ ب ٩ ح ٨.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٨ ب ٩ ح ٤ و ١.