يظن أن الإمامية مجمعة عليه ومنفردة به القول إن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك ، وإن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا ، وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل المتضمنة أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب ، ولا أجمع العلماء منا عليه ، وأكثر أصحابنا يفتي بخلافه ، وإنما عول من خالف من أصحابنا على خبر يرويه زرارة عن الباقر عليهالسلام وقد بينا أنه ليس بحجة ، ثم سلمناه وتأولناه.
وقال ابن إدريس : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الأجلين من جملتهم ابن بابويه ، ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للأزواج ، وتعجب منه ، انتهى.
أقول : ظاهر كلامي المرتضى وابن إدريس ذهاب جملة من الأصحاب إلى هذا القول وأن منهم الصدوق ، وظاهر كلام المتأخرين تخصيص الخلاف بالصدوق.
والذي يدل على هذا القول ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين».
وعن الحلبي (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين».
ورواه في الكافي (٣) أيضا عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
والسيد السند في شرح النافع إنما استدل لهذا القول برواية أبي الصباح ،
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٨ ب ٩ ح ٣.
(٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ٨ و ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٩ و ٤١٨ ب ٩ ح ٦ و ٢.