المذكورة وصحتها وصراحتها ، وإمكان تخصيص عموم تلك الأدلة بها غير معقول ولا مقبول.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من شوب الاشكال ، وبذلك صرح أيضا السيد السند في شرح النافع فقال : والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط ، وهو جيد.
قال في المسالك : وحملت الرواية على أنها مملوكة إذ لم ينص على أنها حرة.
أقول فيه : إن ظاهر قوله عليهالسلام في تعليل نفي عدة المسلمة عنها «لأن أهل الكتاب مماليك الامام» هو كونها حرة كما لا يخفى على ذي الذوق السليم والفهم القويم. وإن الظاهر أن مراده عليهالسلام أن وجوب عدة الأمة عليها وإن كانت حرة وعدة الحرة ثلاثة قروء أن أهل الكتاب كملا لما كانوا مماليك الامام لحقها عدة المملوكة من هذه الجهة ، ولو كانت مملوكة بالمعنى الذي ذكره لم يظهر لهذا التعليل وجه بالكلية ، بل كان الأنسب التعليل بكونها مملوكة كما ادعاه ، وبالجملة فإنه حمل بعيد بل غير سديد.
ثم إنه قال في المسالك : واعلم أن فائدة إلحاقها بالأمة في الطلاق واضحة ، وأما في الوفاة فلا تظهر إلا على تقدير كون عدة الأمة فيها على نصف عدة الحرة ، وسيأتي الخلاف فيه ، انتهى.
المسألة الرابعة : اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها بأن زوجها المولى رجلا فمات عنها ، مع اتفاقهم على أنها في الطلاق على نصف عدة الحرة.
فقيل بأنها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام ، وهو قول الشيخ المفيد وتلميذه سلار وأبي الصلاح وابن أبي عقيل من المتقدمين ، وقد صرحوا بأنه لا فرق في كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لا ، وظاهرهم أيضا أنها أعم