إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ـ وزاد في الكافي ـ ثم قال : إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد».
وعن يعقوب السراج (١) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ، ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا».
وأنت خبير بأن الروايتين قد اشتركتا في الدلالة على عدة الوفاة ، وأنها عدة الحرة المسلمة ، وأما عدة الطلاق فلم يتعرض في الرواية الثانية بالمرة.
والرواية الأولى قد دلت صريحا على أنها عدة الأمة ، وهذه الرواية هي التي نسبها في الشرائع إلى الشذوذ ، مع أنه لا معارض لها إلا. عموم الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء ، أعم من أن تكون مسلمة أو ذمية ، وتخصيص هذه العمومات بالصحيحة المذكورة غير عزيز مثله في الأحكام كما نبهنا عليه في غير موضع مما تقدم في الكتاب (٢) وقد جروا على هذه القاعدة في أحكام عديدة ، وحينئذ لم يبق ما يتراءى من ظاهر اتفاقهم على الحكم المذكور كما عرفت ، وهو مما لا يلتفت إليه في مقابلة الأدلة وطرح الرواية
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧٥ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٨ ب ٤٥ ح ٢.
(٢) منها في كتاب النكاح في الفصل الأول في العقد في مسألة التمتع بالأمة إذا كانت لامرأته بدون اذنها ، ونبهنا في كتاب الوصايا في المطلب الثاني في الموصى.
(منه ـ قدسسره ـ).