وخالف العامة في هذا الحكم فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بلحظة من يوم الوفاة ، والأخبار كما ترى ترده.
الثالث : فيما يترتب عليها وهو الحداد ، ولا خلاف فيه بين كافة أهل العلم من الخاصة والعامة ، والأخبار به من الفريقين متضافرة ، وهو عبارة عن ترك الزينة ، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء وأهل اللغة أيضا.
قال في كتاب المصباح المنير (١) حدت المرأة على زوجها تحد ، وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغير هاء ، وأحدت إحدادا فهي محد ، ومحدة ، إذا تركت الزينة لموته ، وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي ، انتهى.
وقال في الصحاح (٢) أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة الزوج.
وقال في القاموس (٣) والحادة المحدة تاركة الزينة للعدة.
وظاهر عبارة الصحاح الاقتصار على الرباعي كما ذكره الأصمعي ، وعبارة القاموس ظاهرة فيهما.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي (٤) عن ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسله ، وتحج وإن كانت في عدتها».
قال في كتاب مجمع البحرين (٥) والغسلة بالكسر الطيب وما تجعله المرأة
__________________
(١) المصباح المنير ص ١٧١.
(٢) الصحاح ج ٢ ص ٤٦٣.
(٣) القاموس المحيط ج ١ ص ٢٨٧.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٠ ب ٢٩ ح ٢.
(٥) مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٤.