تلك المدة المتنازع فيها ، وعدم تقدم الوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج ، فالأظهر هنا تقديم قول الزوج في ذلك ، ومن هنا حمل بعضهم إطلاق تقديم قول المرأة في الاختلاف في المدة على المعنى الأول (١) ليتجه الحكم بتقديم قول المرأة.
قال في شرح النافع : ومتى قلنا بتقديم قول المرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرح به الشهيد وجماعة ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب عدم يمينها وهو بعيد. انتهى ، وهو جيد.
الرابعة : لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها ، وكذا لو زنى بأمة غيره ثم اشتراها لم يجز له إلحاق الولد بنفسه ، لأن الولد إنما حصل بالزنا ، والنسب لا يثبت بالزنا ، ومجرد الفراش لا يقتضي إلحاق ما علم انتفاؤه.
ويدل على ذلك من الأخبار صريحا ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : «كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ، فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث».
وفي الصحيح عن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
وانما وطأ في انتهائها ، فكما أن قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه ، فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه ، لاشتراكهما في تعليل الأصل. كذا إفادة شيخنا في المسالك.
(منه ـ قدسسره ـ).
(١) وهو ما لو أتت به بعد مضى ستة أشهر. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٦٤ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٨٢ ح ٦١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢١٤ ب ١٠١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١ مع زيادة فيه ، التهذيب ج ٨ ص ٢٠٧ ح ٤٠ ، وج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ح ١ وج ١٤ ص ٥٨٣ ب ٧٤ ح ١.