إذا كان من امرأته أو وليدته».
وما رواه في الكافي والفقيه (١) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد».
وما رواه في التهذيب (٢) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا».
وما رواه في الكافي (٣) عن سعد بن سعد في الصحيح قال : «سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام ـ عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه».
وما رواه في التهذيب (٤) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك».
وما رواه في التهذيب (٥) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه».
الثالث : إذا كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، فإما أن يكون وطء الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها وهكذا ، وإن كان في طهر واحد ، أو يكون وطء الموالي
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٢٦١ ح ٨ ، الفقيه ج ٤ ص ٣٦ ح ١٢ وفيه «أن عليا عليهالسلام قال :» ، التهذيب ج ١٠ ص ٨٧ ح ١٠٣ ، الوسائل ج ١٨ ص ٤٥٧ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٨٣ ح ٦٣ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٥ ح ٤.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٦٤ ح ٢٦ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٥ ح ١١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٦ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٦ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ح ٢.