مجتمعا بحيث يكونون مشتركين في الجارية فوطأها كل منهم من حيث الملك فهنا قسمان :
(أحدهما) أن يكون الموالي متفرقة على الوجه الذي ذكرناه ، والذي ذكره الأصحاب أنه يحكم بالولد للأخير الذي عنده الجارية إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا من يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله بالشرط المذكور ، وهكذا في كل واحد منهم ، وهي وإن كانت فراشا للجميع أو كالفراش إلا أن الولد عندهم يلحق بالمالك بالفعل دون الزائد وإن أمكن لحوقه به ، هذا إن حصل شرط الإلحاق وهو التولد على الوجه المذكور ، وإلا فالسابق ، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع إمكان اللحوق أيضا ، وهكذا.
والذي يدل على ما ذكروه من تقديم الحاضر دون من سبق وإن أمكن اللحوق ما رواه المشايخ الثلاثة (١) ـ رحمة الله عليهم ـ عن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها ، قال : بئس ما صنع ، ويستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر».
ورواه الشيخ في التهذيب (٢) بسند آخر عن الصيقل قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وقال عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) «وإن كانوا ثلاثة واقعوا جارية على
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٨ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٦٨ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٨ ح ٣.
(٣) فقه الرضا ص ٢٦٢ مع اختلاف يسير.