الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها ثم اشتراها الثاني وواقعها ثم اشترى الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، هذا مما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم ، وفي الخبرين دلالة على كون الأمة فراشا ، والأصحاب قد استدلوا في ذلك بهذين الخبرين لضعف قول من منع كونها فراشا.
و (ثانيهما) أن يطأها الموالي المشتركون فيها في طهر واحد ، ولا ريب أنهم قد فعلوا محرما فإنه لا يجوز لأحد الشركاء الوطء بدون إذن الشركاء الأخر ، لكنه لا يكون بذلك زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد ، ويقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا ، وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة في كتاب البيع (١) والكلام هنا فيما إذا اجتمعوا على الوطء فإنهم وإن فعلوا محرما إلا أن الولد لاحق بهم لا بمعنى أنه يكون مشتركا بين الجميع بل يختص بواحد منهم ، يجب الرجوع إلى القرعة في تعيينه كما دلت عليه الأخبار ، فكل من خرج اسمه الحق به الولد واغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة امه ، لأنها قد صارت أم ولد بالنسبة إلى من الحق به ، وها أنا أسوق ما وقفت عليه من أخبار المسألة.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه».
وما رواه في الكافي والفقيه (٣) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير في الصحيح أو
__________________
(١) ج ١٩ ص ٤٧٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٠ ح ١ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٤٠ ح ٢٦ مع اختلاف في السند والمتن ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٧ ح ٣ وج ١٨ ص ١٨٧ ح ١ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٥٤ ح ١١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٧٠ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٧ ح ٤ وج ١٨ ص ١٨٨ ح ٦.