لصاحب العشور ، يجوز بذلك ماله؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي (١) عن محمد بن مسعود الطائي قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن أمي تصدقت علي بدار لها ـ أو قال : بنصيب لها في دار ـ فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف إنك اشتريت ونقدت الثمن ، فإن حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، قال : فقال : احلف وخذ ما جعلت لك».
وما رواه في الفقيه والتهذيب (٢) عن محمد بن أبي الصباح قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ فقال : احلف لهم».
واحتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة وإن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد ، ومن أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.
الفصل الثالث في العدد :
جمع عدة ، وهي على ما ذكره الجوهري (٣) أيام أقراء المرأة. ونحوه في القاموس ، (٤) وزاد أيام حدادها على الزوج. وفي النهاية الأثيرية (٥) عدة المرأة
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٧ مع اختلاف يسير.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٨٧ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣١٠ ب ٩ ح ٥ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣) الصحاح ج ٢ ص ٥٠٦.
(٤) القاموس ج ١ ص ٣٢٤ مع اختلاف يسير.
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ١٩٠.