عليه ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
أقول : وبما دل عليه الخبر الثاني يجب تخصيص الخبر الأول بضمير المظلوم فقوله «اليمين على الضمير» يعني ضمير المظلوم ، وهو خاص بالصورة الاولى من الصورتين المتقدمتين ، ومن الخبر الثاني يظهر أن التورية في الصورة الثانية لا تفيد صاحبها فائدة لأنه عليهالسلام حكم في هذه الصورة بأن اليمين على نية المظلوم وقصده ، فلا أثر للتورية حينئذ في هذه الصورة من الظالم ، ويظهر من جملة من الأخبار جواز الحلف في مثل هذه المقام والاخبار بغير الواقع وإن لم يرتكب التورية ، وموردها ما إذا لم يكن التوصل إلى حقه أو دفع الضرر عن نفسه إلا بتلك اليمين الكاذبة فإنه يجوز له الحلف والحال هذه ، وما نحن فيه من قبيل الثاني وهو دفع الضرر عن نفسه.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الفقيه (١) بطريقه إلى ابن بكير عن زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلى من التمر والزبد».
وما رواه في التهذيب (٢) في الصحيح عن الوليد بن هشام المرادي ـ وهو مهمل ـ قال : «قدمت من مصر ومعي رقيق ، ومررت بالعشار فسألني ، فقلت : هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته بقول العشار ، فقال : ليس عليك شيء».
وما رواه في الفقيه (٣) في الصحيح عن الحلبي قال : «سألته عن الرجل يحلف
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٦ ص ١٣٥ ب ١٢ ح ٦.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٤ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٨٩ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٦ ص ٧١ ب ٦٠ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٦ ص ١٣٥ ب ١٢ ح ٨.