المتقدمة ثمة ، فلا منافاة ولا ضرورة إلى حمل تلك الأخبار على الكراهة ، فإن ظاهر جملة منها مزيد التأكيد في ذلك الدال على التحريم كأخبار إنكار الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على النساء ، وأنهن كن في الجاهلية يلتزمن ذلك.
وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار أن هذا من أحكام الحداد الذي لا خلاف في وجوبه عليها ، وحينئذ فيحرم عليها المبيت في غير بيتها كما يحرم عليها الزينة ، والله العالم.
المسألة الثانية : لا خلاف في أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن لأنها زوجته مسلمة كانت أو ذمية.
قالوا : أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام ، ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين وأنه لا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، فلها ذلك حتى تضع.
أقول : ومن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة في سابق هذه المسألة.
وما رواه في الكافي والفقيه (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».
أقول : قوله «ولا سكنى» ليس في الكافي بل في الفقيه خاصة.
وما رواه في الكافي (٢) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة؟ قال : لا».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ب ٨ ح ٢ وما في الوسائل والكافي هكذا «المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها».
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ ح ٥ وفيهما «أو نفقة».
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ ح ٦ وفيهما «ونفقة».