أو نفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».
وعن سماعة (١) في الموثق قال : «قلت : المطلقة لها سكنى ونفقة؟ فقال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة».
وما رواه في التهذيب (٢) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».
وعن ابن سنان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة إلها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم». وهذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.
وما رواه في الكافي (٤) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها».
ورواية عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع».
ورواية أبي الصباح الكناني (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها» الحديث.
وصحيحة الحلبي أو حسنته (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها» الحديث.
والرواية الاولى من هذه الروايات ونحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ب ٨ ح ٣ وفيهما «المطلقة ثلاثا».
(٢ و ٣) التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦١ و ٦٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ ح ٧ و ٨.
(٤ و ٥ و ٦) الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ١ و ٤ و ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٠ ب ٧ ح ٣ و ١ و ٢.
(٧) الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣١ ب ٧ ح ٤ وكلمة «زوجها» غير موجودة فيهما.