الصحة منها».
قال في المسالك : وتحريم إخراجها وخروجها مشروط بحالة الاختيار ، فلو اضطرت إلى الخروج جاز ، ووجب كونه بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر على ما ذكره المصنف وجماعة ، وهو في موقوفة سماعة ـ ثم ساق الرواية المذكورة كما قدمنا ذكره ثم قال : ـ وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى الضرورة به ، وإلا جاز الخروج مقدار ما تتأدى الضرورة به من غير تقييد بالليل ، انتهى وهو جيد.
ويدل على الحكم الآخر ما ذكرناه من صحيحة الصفار ، والظاهر أنه لم يقف عليها ، وإلا لنقلها دليلا لما ذكره.
قالوا : ولا يلزم ذلك في البائن والمتوفى عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت.
أقول : ويدل على البائن صحيحة سعد بن أبي خلف (١) المتقدمة ، وأما المتوفى عنها زوجها فاستدل السيد السند في شرح النافع عليها بروايتي معاوية ابن عمار وسليمان بن خالد (٢) الدالتين على إخراج أمير المؤمنين عليهالسلام أم كلثوم من منزل عمر لما مات ، وقد تقدمتا في عدة الوفاة ، قال : وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها ويجب حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وفيه أنا قد بينا في عدة الوفاة أنه لا منافة بين الوجوب البينونة في المنزل وجواز الخروج من منزل إلى منزل بمعنى أنه لا يجب على مرأة الاعتداد في منزل الزوج خاصة كالمطلقة بل لها أن تخرج إلى منزل أهلها فتعتد فيه أو منزل آخر ولو تعددت المنازل ، لكن متى جلست واستقرت في ذلك المنزل لزمها حكم الاعتداد ، ومن جملته عدم الخروج إلا للضرورة أو قضاء الحقوق كما دلت عليه الروايات
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٦ ب ٢٠ ح ١.
(٢) الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ و ٤٥٧ ب ٣٢ ح ٣ و ١.