من أن تكون أم ولد أم لا.
وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس. قال في المقنع : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام. وظاهر كلامه إطلاق الحكم المذكور وأنه لا فرق بين الأفراد المتقدم. وقال ابن إدريس : يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت أم ولد لمولاها أم لا. وقد رجع شيخنا في التبيان كما قاله في النهاية.
وقيل بالتفصيل بين أم الولد وغيرها ، وهو قول الشيخ في النهاية وأتباعه ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ومنهم المحقق والعلامة وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع. قال في النهاية : إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام ، وهو قول ابن البراج.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة كما هي قاعدتنا في الكتاب ، ثم الكلام فيها بما فتحه الله الكريم الوهاب.
فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان. وقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة شهر ونصف».
وعن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام. وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما».
وعن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف».
__________________
(١ و ٢ و ٣) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٦ و ٧ و ٨.