وعن محمد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».
وعن محمد بن القيس (٢) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «في حديث قال فيه : وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام».
أقول : وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول وهي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.
ومنها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله عليهالسلام في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني (٣) ثم قال : إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد».
ومنها قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة (٤) وقد تقدمت ، وفيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا».
وما رواه في الكافي (٥) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له أم ولد ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.
وما رواه في الفقيه (٦) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٥ و ١٣٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٩ و ١٠.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ب ٤٥ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٦) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.