عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.
وما رواه في التهذيب (١) عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا».
أقول : وبهذه الأخبار وما هي عليه من الإطلاق أخذ القائلون بالقول الثاني وهي كما ترى ظاهرة فيه سيما صحيحتي زرارة الأولتين.
ومنها ما رواه في الكافي (٢) في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ، ما عدتها؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء».
أقول : وعلى هذه الرواية اعتمد القائلون بالقول الثالث ، فحملوا الأخبار الأولة على غير ذات الولد ، والأخبار الثانية على ذات الولد ، وجعلوا هذه الصحيحة سندا للجمع المذكور.
وزاد في المسالك وكذا سبطه في شرح النافع على هذه الصحيحة رواية وهب بن عبد ربه المنقولة من الكافي (٣) بعد وصفها بأنها صحيحة.
وفيه (أولا) أن الرواية المذكورة رواها في الكافي عن ابن محبوب عن وهب ابن عبد ربه كما نقله في الوافي وفي الوسائل عن أحمد عن ابن محبوب ، وعلى أي منهما فإن طريق الكليني إلى كل منهما غير معلوم الصحة.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٥٣ ح ١٣١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٧٠ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٣.