لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وهذه ليست زوجة بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته. قال في المختلف : ولا بأس بقول ابن إدريس.
ثم إن العلامة احتج بما رواه إسحاق بن عمار (١) في الموثق قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها». ثم قال : والجواب الحمل على ما إذا أعتقها للروايات.
والظاهر أن استدلال العلامة بهذه الموثقة إنما هو بالنظر إلى إطلاقها ، وإلا فإنه لا تصريح فيها بأم الولد.
ثم إنه في المسالك بعد ذكر هذه المسألة كما ذكرناه قال : ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة عليها ، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المتقدمة من مالك إلى آخر. وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة سواء كانت أم ولد أم لا. واستدل عليه برواية زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام». وبموثقة إسحاق بن عمار السالفة (٣) وحسنة الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا». ثم قال : والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧١ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٥٥ ح ١٣٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٥ ب ٤٣ ح ٥ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٥٥ ح ١٣٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٥٦ ح ١٣٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٤ ب ٤٣ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.