كل حال (١).
والظاهر أنه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه.
ونحو هذه الأخبار أيضا ما رواه في الكافي (٢) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها».
وما رواه في التهذيب (٣) «في الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٤) : «واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج أن ينتظر طهرهن : الحامل والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها والتي لم تبلغ الحيض والتي قد يئست من الحيض».
أقول : وبهذه العبارة عبر الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته إلى ابنه كما تقدمت الإشارة إليه فقال ـ على ما نقله في الفقيه ـ : واعلم يا بني أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن ، ثم عد هؤلاء المذكورات ، وهو مؤيد لما قد تقدم ذكره في غير مقام من إفتائه بعبارات الكتاب المذكور.
ومنها ما رواه في الكافي (٥) في الموثق عن إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ١ و ٢ و ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٥ و ٣٠٦ ب ٢٥ ح ١ و ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٨٠ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٧ ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٦٢ ح ١٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٨ ب ٢٦ ح ٦.
(٤) فقه الرضا ص ٢٤٤ ، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦ ب ١٩ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٨٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٧ ب ٢٦ ح ٣.