وما رواه في الكافي (١) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من الحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما».
وما رواه في الفقيه (٢) عن جميل أنه قال «في الرجل ـ الحديث إلى قوله ـ عدة». فيكون الخبر صحيحا.
وما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئس من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما».
وعن محمد بن مسلم (٤) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٥) ـ رحمة الله عليهم ـ عن محمد بن مسلم قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : قد بانت منه ولا عدة عليها».
وما رواه في التهذيب (٦) في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليهما عدة».
وعن جميل بن دراج (٧) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٦ ب ٢ ح ٣.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ٤.
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٢ و ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٩ ب ٣ ح ٣ و ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٦٨ ح ١٣٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٨ ب ٣ ح ١.
(٦ و ٧) التهذيب ج ٦ ص ٦٦ ح ١٣٧ و ١٣٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٥ ب ٢ ح ١ و ٢.