وأما القول الثاني فالوجه في حكم الذكر ظاهر مما عرفت. وأما الأنثى وأنها في حضانة الأم إلى تسع سنين فلم نقف على خبر يدل عليه ، وقد اعترف بذلك من تقدمنا أيضا ، ولعل شيخنا المفيد ـ رحمة الله عليه ـ وصل إليه خبر بما ذكره وإن لم يصل إلينا.
وأما القول الثالث ـ وهو مذهب الصدوق ـ فيدل عليه رواية المنقري (١) المتقدمة ، ورواية حفص بن غياث (٢) والشيخ ـ رحمهالله ـ قد حمل الرواية تارة على ما إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم.
وأما القول الرابع فقد عرفت ما فيه من كلام ابن إدريس ، والأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال : إنه بعد الطلاق إن وقع التشاجر والنزاع بين الأبوين في الحضانة فالظاهر أن الأب أحق به إلا في مدة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها ، أو تبرعت ، فإنها تصير حينئذ أحق ، وإلى ما ذكرنا من أحقية الأب يشير قوله عليهالسلام في رواية البقباق (٣) بعد أن سأله : الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال : بل الرجل ، وإن لم يكن هناك تنازع بينهما فالأم أحق به إلى السبع ما لم تتزوج ، وعلى ذلك يحمل ما دل على السبع على عمومه ، ويؤيده ما ورد في جملة من الأخبار الدالة على ما ينبغي أن يفعل بالولد في مبدأ نشوه وتربيته.
ففي خبر يونس (٤) عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا ، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٥ ب ٦٨ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٤ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩١ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٤٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٣ ح ١.