الذي طلقها».
وعلى هذا النهج رواية زرارة (١) ورواية أخرى له (٢) أيضا ورواية أبي الصباح الكناني (٣).
وما رواه
في كتاب قرب الاسناد (٤) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام في الصحيح قال : «سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها؟ قال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها أن تحد».
وتدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها ، ومنها رواية قرب الاسناد المذكورة.
وما رواه الشيخ في التهذيب (٥) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد» الحديث.
وما رواه الكليني (٦) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام «قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت».
وعن أبي بصير (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا
__________________
(١ و ٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٣ و ٧ و ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٤ و ٥ و ٦.
(٤) قرب الاسناد ص ١٥٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٦ ح ٧.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ١٦٤ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
(٦) الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ٢.
(٧) الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٧ ح ٣.