لجواز أن يرجع حكمها إلى المسترابة كما قلنا ، فتعتد بتسعة أشهر ثم الثلاثة كما دل عليه خبر سورة.
وبالجملة فإن عدم الاعتداد بالأقراء أعم من الاعتداد بتلك الثلاثة الأشهر البيض المفروضة ، ومن الانتقال إلى حكم المسترابة الذي نحن فيه كما هو ظاهر ، وحينئذ فلا منافاة في الرواية لما تدعيه (١).
السادس : ما ذكروه من أنه ليس في الرواية ما يدل على أنه لمكان الحمل ... إلخ ، والظاهر أن المراد بهذا الكلام الرد على الأصحاب فيما ذكروه من الاستدلال بالرواية على ما ادعوه مما قدمنا ذكره من أنها إذا حاضت في الثلاثة الأول ثم احتبست الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل.
فاعترضوهم بأنه ليس في الرواية ما يدل على مكان الحمل وإن أشعر به التقييد بالتسعة ، إلا أنه يخالفه التقييد بكون التسعة من حين الطلاق.
وفيه ما عرفت آنفا من أنه وإن كان الأمر كما ذكروه بالنسبة إلى هذه الرواية إلا أنه بانضمام ما قدمناه من الأخبار الواردة في هذه المسألة معتضدة باتفاق كلمة الأصحاب فإنه يعلم أن الاعتداد بالتسعة ثم الثلاثة بعدها إنما هو في المسترابة لا غير ، وأما المنافاة التي أشار إليها فقد عرفت الجواب عنها في الموضع الثالث.
وبالجملة فإنه بعد ورود هذه الأخبار التي ذكرناها متضمنة إلى رواية سورة التي اعترضوها بهذه الوجوه لا ينبغي الالتفات إلى ما ذكروه ، لجريان ما ذكروه في الأخبار المذكورة كملا وردها بهذه التخريجات العقلية مع وضوحها في الدلالة وعدم المعارض مما لا يتجشمه محصل.
الثاني من القولين المتقدمين : أنها تصبر سنة لأنها أقصى مدة الحمل ، فإن ظهر بها
__________________
(١) أقول : وبذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراساني في الكفاية تبعا للسيد السند المذكور حيث قال في الكفاية : والمستفاد من صحيحة زرارة الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض وان تخلل بين الحيضتين فالقول به متجه ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).