على وجوب العدة ، حيث خص الخلاف بابن إدريس ـ رحمهالله ـ والعلامة ـ قدسسره ـ خاصة.
هذا مع ما عرفت مما أسلفناه من عبارة المختلف أن محل المسألة إنما هي أم الولد ، والخلاف الذي نقل عن ابن إدريس على عقب نقله عن أبي الصلاح إنما هو في أم الولد ، فانظر إلى هذا الاضطراب في كلامهم ، وعدم تعين محل النزاع ، بل كل منهم يفرضه في مادة.
وأما الروايات التي نقل في المسالك استدلال الشيخ ـ رحمهالله ـ بها على وجوب العدة على الموطوءة ، ووافقه عليها وشنع على من خالفة في ذلك ونحوه سبطه أيضا.
ففيه أن محل البحث هي الأمة الموطوءة التي مات عنها سيدها وظاهرها أنه مات سيدها وهي أمة ، وهذه الروايات ما عدا موثقة إسحاق بن عمار قد تضمنت أنه قد أعتقها سيدها ، فالموت إنما وقع بعد عتقها ، ولا ريب أنها بالعتق قد خرجت عن موضوع المسألة التي هي محل البحث ، وكيف يستدلون بها على هذا القول ويشنعون على من خالفهم فيه؟ ومسألة وجوب العدة على من أعتقها في حياته أو بعد موته مسألة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى على أثر هذه المسألة.
وكيف كان فمع قطع النظر عما فرضوه من كون محل الخلاف مجرد الأمة التي مات عنها سيدها وهي غير مزوجة أو أنه الأمة الموطوءة إذا مات عنها والرجوع إلى الأخبار ، فإني لم أقف في هذا المقام إلا على موثقة إسحاق بن عمار (١) المذكورة ، وموردها هو «الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها». وإطلاق الأمة فيها شامل للموطوءة ، وغير الموطوءة ، أم ولد كانت أو غيرها ، وقد عرفت مما قدمنا نقله عن العلامة ـ قدسسره ـ في المختلف أنه قيد هذه الروايات بما إذا أعتقت قبل الموت حملا على الروايات الدالة على ذلك.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٥٥ ح ١٣٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٢ ب ٤٢ ح ٤.