أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم».
وما رواه في الكافي (١) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة «قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شيء بلغه عن علي عليهالسلام».
وعن زرارة (٢) في الصحيح أو الحسن قال : «سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله كان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته».
وعن زرارة (٣) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القرء ما بين الحيضتين».
وعن محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح أو الحسن مثله.
وعن زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام في الحسن قال : «الأقراء هي الأطهار».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٦) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، فإن
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٨ ب ١٥ ح ٨ وفيهما «عن أبى عبد الله».
(٢) الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ ح ٤ مع اختلاف يسير.
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ٢ و ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٢٢ ح ٢٢ و ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٤ ب ١٤ ح ١ و ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ٤ وفيه «عن أبى عبد الله» ، التهذيب ج ٨ ص ١٢٣ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٤ ب ١٤ ح ٣.
(٦) الكافي ج ٦ ص ٨٨ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٣ ب ١٧ ح ١.