وفيه (أولا) أنه إن أريد القصد ولو في الجملة فهو حاصل ، وإن أريد القصد إلى كل ما يترتب على ذلك العقد فعلى مدعي ذلك إثباته بالدليل ، مع أن ظاهر الأدلة كما سيظهر لك إنما هو خلاف ذلك.
(وثانيا) أن الظاهر من الأخبار على وجه لا يزاحمه الإنكار وهو انخرام هذه القاعدة وبطلان ما رتبوه عليها من هذه الفائدة كما لا يخفى على من جاس خلال ديار الأخبار والتقط من لذيذ تلك الثمار.
وها أنا أتلو عليك ما حضرني من الأخبار المشار إليها ، فمن ذلك الأخبار الواردة في التخلص من الربا والحيلة في دفعه.
ومنها ما رواه في الكافي (١) عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم ، فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا يقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن محمد بن إسحاق بن عمار أيضا قال : «قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عليه المال إلى وقت؟ قال : لا بأس ، قد أمرني أبي عليهالسلام ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال له مثل ذلك».
وروى المشايخ الثلاثة (٣) ـ رحمة الله عليهم ـ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سألته عليهالسلام عن الصرف ـ إلى أن قال : ـ فقلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ ح ٩ ، الوسائل ج ١٢ ص ٣٧٩ ب ١٢ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٥٣ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٢ ص ٣٨٠ ب ١٢ ح ٦ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٤٦ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ١٠٤ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٢ ص ٤٦٦ ب ٦ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.