وفي رواية أبي بصير (١) «إنما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء».
وفي تفسير العياشي (٢) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار والأخذ من الشارب والختان».
وعن طلحة بن زيد (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله عزوجل بعث خليله بالحنيفية وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان».
ولا يخفى أن عد الختان في قرن هذه الأشياء المتفق على استحبابها قرينة ظاهرة في الاستحباب.
وروى في الكافي (٤) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة».
وروى في كتاب عيون أخبار الرضا (٥) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام «أنه كتب إلى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء».
وهذان الخبران أقصى ما ربما يتوهم منه الدلالة على الوجوب ، وقيام الحمل على تأكد الاستحباب أقرب قريب. وبالجملة فإنه لا دليل في الأخبار يعتمد عليه ، وإنما العمدة هو الإجماع المدعى.
الرابع : ويستحب الدعاء وقت ختن الصبي بما رواه في الفقيه (٦) عن مرازم بن حكيم
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٦ ب ٥٦ ح ١.
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٦١ ح ١٠٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١٠.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٨ ح ١٤٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١١.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٥ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٦ ب ٥٥ ح ١.
(٥) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٢٣ ط النجف الأشرف ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٣١٥ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٩ ب ٥٩ ح ١.