يوم السابع يطهروا». لأن لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي ، ولا ريب أن هذا أولى ، انتهى.
أقول : أما التعليل بتوقف صحة الصلاة عليه فعليل ، لما عرفت من عدم قيام دليل عليه ، وإن اشتهر ذلك بينهم.
وأما التمسك بإطلاق هذه الأخبار ففيه أن إطلاق الأخبار إنما ينصرف إلى الافراد المتكررة المتعارفة ، فإنها هي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد إلا فرضا ، ومع تسليم شموله لها فإنه يجب تخصيصه بما دل من الأخبار على اختصاص ذلك بالذكر من الأولاد دون الإناث ، والخنثى ليست بذكر ، وبالجملة فالظاهر إنما هو الوجه الأول من كلامه.
الثالث : قد عرفت أنه قد ادعى الإجماع من علمائنا الأعلام على وجوب الختان على البالغ ، ولا أعرف لهم دليلا واضحا ولا معتمدا صريحا غير هذا الإجماع المدعى ، مع أن أكثر النصوص مصرح بالاستحباب ، وها أنا أتلو عليك ما وقفت عليه من الأخبار في هذا الباب.
فمنها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من الحنيفية الختان».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من سنن المرسلين الاستنجاء والختان».
وقد تقدم قريبا في رواية عبد الله بن سنان (٣) «أن الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٦ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦١ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٦ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٥ ح ٤٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١.