قال علي عليهالسلام : لا بأس أن لا تختن المرأة ، فأما الرجل فلا بد منه».
وروى الشيخ في التهذيب (١) عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين». وفي هذا الخبر دلالة على أن وقت الخفض في النساء بلوغ السبع وفي الذكور اليوم السابع.
وروى محمد بن مسلم (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لها : يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه ، فقال : لا ، بل حلال فادني مني حتى أعلمك ، قالت : فدنوت منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تهتكي ـ أي لا تستأصلي ـ فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج» الحديث.
وبالجملة فالحكم للذكر والأنثى معلوم كما عرفت ، وإنما يبقى الكلام في الخنثى ، قال في المسالك (٣) : وأما الخنثى فإن الحق بأحدهما لحقه حكمه ، وإن أشكل أمره ففي وجوبه في حقه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان : من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب ، معتضدا بأصالة البراءة ، ولاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه ، ومن انحصار أمره فيهما ، فلا يحصل اليقين بصحة العبادة بدونه ، ولأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن ، ولدخوله في عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الختان من الفطرة الحنفية». وقولهم عليهمالسلام (٤) «اختنوا أولادكم
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٦٠ ح ١٥٤ ، الوسائل ج ١٢ ص ٩٣ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٨ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٤٩ ، الوسائل ج ٦ ص ٣٦٠ ح ١٥٦ وج ١٢ ص ٩٢ ح ١ وفيه اختلاف يسير.
(٣) مسالك الافهام ج ١ ص ٥٧٩.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٣٥ ح ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٠ ح ١.